المادة التاسعة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ب – تؤول الى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج – تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والاشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما ياتي : ١ – الهيكل التنظيمي. ٢ – الانظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية. ٣ – الادارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. ٤ – اجراءات حفظ الاوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية. ٥ – مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الادارة. ٦ – ابرام الصفقات مع الاطراف ذوي العلاقة. ٧ – تقارير الاداء وحساب قيمة الاصول واسعار الوحدات والاعلان. ٨ – شروط الموافقة على تاسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. ٩ – المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق. ١٠ – متطلبات السيولة وحدود المخاطر. ١١ – متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.