المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين وفقا لمرتبة كل منهم، او ايداعه في حساب بنكي للمحكمة.