ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين وفقا لمرتبة كل منهم، او ايداعه في حساب بنكي للمحكمة.