المادة التاسعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين وفقا لمرتبة كل منهم، او ايداعه في حساب بنكي للمحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: