المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة والثلاثون - حذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يخضع رهن السفن، والطائرات، والاوراق التجارية، والاوراق المالية المتداولة في السوق المالية، واسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الاموال التي يخضع رهنها لاحكام انظمة خاصة بها؛ للاحكام المقررة لها في تلك الانظمة، وتسري احكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها. تزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الاموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- السجل ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتحديد الية تضمن ذلك.