تبين اللائحة الاحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك احكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. تصدر الهيئة جدولا بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين الف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وايقاع الغرامة.