المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام. عدلت المادة (٣٩) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في اصدار بعض منها”.