احكام عامة المادة التاسعة والثلاثون : ١\- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات – بعد موافقة الوزارة – جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على ان يتم التقيد في جميع الاحوال بالانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشان. ٢ – لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد او الاتفاق مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدولية ، الا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة. ٣ – لا يجوز للجمعية او المؤسسة الخروج عن الاهداف المحددة لها ، ولا ان تنطوي اي من نشاطاتها واعمالها على ما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام واثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.