المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
احكام عامة المادة التاسعة والثلاثون : ١\- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات – بعد موافقة الوزارة – جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على ان يتم التقيد في جميع الاحوال بالانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشان. ٢ – لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد او الاتفاق مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدولية ، الا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة. ٣ – لا يجوز للجمعية او المؤسسة الخروج عن الاهداف المحددة لها ، ولا ان تنطوي اي من نشاطاتها واعمالها على ما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام واثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: