المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
ينشر ملخص حساب التصفية في احدى الصحف المحلية ، ويجوز لاي من اعضاء الجمعية الطعن فيه امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: