المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رئيس القسم مسؤولا عن ادارة الامور العلمية والتعليمية والبحثية والادارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم رئيس القسم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.