المادة التاسعة والثلاثون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحفظ اوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، واجراءات تسليم اوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والادارات المختصة بتسلمها.