المادة التاسعة والثلاثون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التنفيذ؟
تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مامور التنفيذ لوحة على مدخل الارض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
آخر تحديث: