كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، او امتنع بسوء قصد عن اعطاء البيانات الواجب اعطاؤها في هذا النظام او لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على اموال من الصندوق بغير حق، او تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد او غيره وسواء كان موظفا او غير موظف. فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون اخلال باية عقوبة اخرى ينص عليها في الانظمة، ودون اخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق. \[يرجى الرجوع الى الوثيقة للاطلاع على المذكرة الايضاحية المرفقة بالنظام\]