المادة التاسعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٣ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: