المادة التاسعة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري ، وعلى الدائن للتركة ابلاغ ذوي الشان بقيام الدين قبل التاشير به، ولا يحتج بهذا التاشير الا من تاريخ حصوله، ومع ذلك اذا تم التاشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار اليه في المادة الثامنة والثلاثين، فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التاشير.