المادة التاسعة والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون بقرار من مجلس ادارة المركز لجنة او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التاهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافات اعضائها وسكرتيرها. 2- تتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، او رفضه، وعدم صحته. 3- يجب تقديم التظلم الى اللجنة خلال عشرة ايام عمل من تاريخ الاجراء المتظلم منه، مصحوبة بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الاحوال يجب الا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة) ملايين ريال. 4- لا يترتب على تقديم التظلم والنظر فيه؛ وقف اجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية ابلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة ان تقرر ما تراه. 5- اذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من اجراءات مخالفة للنظام ان امكن. وفي غير ذلك تلغى اجراءات طرح مشروع التخصيص. اما اذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، واعادة الضمان البنكي اليه. 6- اذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم وعدم صحته، فيجب ان يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدم من المتظلم، او جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزينة العامة للدولة. 7- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية، وفي جميع الاحوال يكون قرار اللجنة قابلا للطعن عليه امام المحكمة المختصة، وفقا للاجراءات النظامية المقررة، ويكون التظلم في حال توقيع العقد مقتصرا على طلب التعويض، واعادة الضمان. 8- يصدر مجلس ادارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها، بما في ذلك اجراءات تقديم التظلمات امامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، والية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلم للتعويض، وضوابطه، والية احتسابه، وصرفه، والحد الاعلى له.