١\- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم واحد باغلبية اعضائها بعد مداولة سرية. ٢\- اذا تشعبت اراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنا حصول الاغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (١٥) يوما من قرارها بعدم امكان حصول الاغلبية والا عينت المحكمة المختصة محكما مرجحا. ٣\- يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يراس الهيئة اذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، او اذن له جميع اعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٤\- ان كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب ان يصدر الحكم به بالاجماع. ٥\- لهيئة التحكيم ان تصدر احكاما وقتية او في جزء من الطلبات، وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.