استثناء من احكام الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع الى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية او لافراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلا من العائدة وتوزع على المستحقين من افراد عائلته وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقا للقواعد الاتية: ١\- (٨٤) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم. ٢\- (٦٠) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم. ٣\- (٨٤) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب اصابة عمل.