المادة التاسعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الانظمة والتعليمات المرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: