تقضي المحكمة بانهاء اجراء التسوية الوقائية في اي من الحالات الاتية: ا \- اذا تقدم المدين الى المحكمة بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب \- اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الدائنين على المقترح او تعذر تصويت الملاك او الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون اخلال بالفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج \- اذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د \- اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لكون شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقة عليه. ه \- اذا تقدم المدين او الدائن بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و \- اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لعدم رغبته في الاستمرار في ادارة نشاطه او استكمال تنفيذ الخطة. ز \- اذا تقدم ذو مصلحة بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الاجراء او لارتكاب المدين لفعل من الافعال المجرمة في النظام.