المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة ان يشعر فورا اقرب مركز للشرطة في المدن او الحاكم الاداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب ان يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من اشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفض ذلك – ويجب ان يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل – اذا رضي بذكر اسمه فيه – ويسلم الطفل والمحضر الى احدى المؤسسات او احد الاشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته اذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد ان تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.