المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تاجيل المهر كله او بعضه. ٢\- اذا لم ينص في العقد على تاجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. ٣\- اذا نص في العقد على تاجيل المهر فلا يخلو من الاحوال الاتية: ا\- اذا ذكر اجل معلوم، فيحل المهر بحلول الاجل. ب\- اذا ذكر اجل غير معلوم، فهو معجل. ج\- اذا لم يذكر وقت الاجل، فيحل بالفرقة البائنة، او وفاة احد الزوجين.