المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال الاعتقاد بوجود ضرر او ادعاء مضلل او تاثير على سلامة الاجهزة والمستلزمات الطبية ومامونيتها وكفايتها، وفقا لما تحدده اللائحة.