المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمة فلا يرد الا على المحرر العادي. 2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعائه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نائبه او ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. 3. اذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.