المادة التاسعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الاثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للاشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الاثار بوصفها تراثا وطنيا، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الاولوية في الشراء. 2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الاثار بوصفها تراثا وطنيا، او ينقل ملكيتها باي شكل من اشكال التداول؛ ابلاغ من تنتقل اليه الملكية بقرار التسجيل واجراءات الحماية، وابلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقا للوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: