يحظر استخدام النباتات في الابحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة شروط اخلاقيات البحث على النباتات واجراءاته.