المادة التاسعة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر استخدام النباتات في الابحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة شروط اخلاقيات البحث على النباتات واجراءاته.