المادة التاسعة والثلاثون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من النظام البحري التجاري؟
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: