المادة التاسعة والثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.