المادة التاسعة والثلاثون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبانظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي الى الفتنة، او الانقسام، او يمس بامن الدولة وعلاقاتها العامة، او يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه، وتبين الانظمة كيفية ذلك.