المادة 39
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 39 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم /(م49 ) وتاريخ10 / 7 / 1397 .ه وبعد االطالع على نصوص النظامين المذكورين وعلى مشروع لوائح نظام .الخدمة المدنية المقدم من الديوان العام للخدمة المدنية :يقرر ما يلي اوال- الموافقة على لوائح نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا القرار. ثانيا- على الديوان العام للخدمة المدنية متابعة اجراء الدراسات الالزمة على مجموعات الوظائف ومؤهالتها ورفع تقرير بذلك الى مجلس الخدمة المدنية. نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية فهد بن عبد العزيز - تمت موافقة المقام السامي الكريم على القرار حسبما ورد بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم18562 وتاريخ20 / 7/ 1397ه. اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 4 مواد نظام الخدمة المدنية التي صدرت عليها اللوائح التنفيذية )(الباب االول الوظائف / (