عند صدور امر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، او اذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الامكانات المتاحة لذلك.