المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق اي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالاشخاص او الممتلكات, وفقا للانظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقا للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: