المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا عين للقرض اجل او غرض لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الاجل او المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. ٢\- اذا لم يعين للقرض اجل او غرض لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه الا اذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.