المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق او العيب اذا تعمد اخفاء اي منهما او ضمن خلو المال المقترض منهما. ٢\- اذا استحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله. ٣\- اذا ظهر في المال المقترض عيب واختار المقترض استبقاء المال فلا يلتزم الا برد قيمته معيبا.