يعاقب كل ربان او مالك او مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة او اليها بصفة منتظمة تحمل اعدادا منهم تزيد على الاعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للاعداد الزائدة لكل رحلة, الا في حالة الضرورة، او الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.