المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا كل شرط عند العقد او عند تاجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض الى المقرض.