يعاقب المرخص له في حالة اخلاله باي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، او مخالفته شرطا او اكثر من شروطه، او اخلاله بالتزاماته قبل المتعاملين معه؛ بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1- الانذار بسحب الترخيص او الغائه. 2- ايقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. 3- سحب الترخيص او الغاؤه نهائيا. 4- غرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال, ولا تزيد على مائة الف ريال.