المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال, ولا تزيد على خمسة الاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.