المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينعقد القرض الا بقبض الشيء المقترض.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.