المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال, ولا تزيد على عشرين الف ريال, كل فرد من طاقم السفينة او الوحدة البحرية يتسبب في ايقافها او منع سفرها باقوال يثبت عدم صحتها، واذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال.