يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال, ولا تزيد على عشرين الف ريال: 1- كل من انتشل اي حطام بحري معروف داخل الموانئ او المياه الاقليمية للمملكة دون اذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, او حاول الصعود, على سفينة محطمة او جانحة او في حالة خطر داخل موانئ المملكة او مياهها الاقليمية, دون اذن ربانها.