المادة الثامنة والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.