المادة الثامنة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للسلطات المختصة اصدار الطلبات الى الجهات الاجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، او تبعا لمبدا المعاملة بالمثل، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة ودون ان يشكل ذلك اخلالا بالسيادة الوطنية للدولة او بالاعراف والانظمة المتعلقة بسرية المعلومات.