المادة الثامنة والثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان ان يكون من اعضائها احد المختصين بالانظمة، واحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات عمل هذه اللجان.