المادة الثامنة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: