المادة الثامنة والثلاثون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يكون لكل كلية او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية، يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب عنه اقدم الوكلاء عند تعددهم اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولى احدهم امانة مجلس الكلية او المعهد.