المادة الثامنة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم قرار من مجلس ادارة الهيئة – الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتهم. وتحدد اللائحة اجراءات قيامهم باعمالهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: