يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم قرار من مجلس ادارة الهيئة – الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتهم. وتحدد اللائحة اجراءات قيامهم باعمالهم.