المادة 38 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 38 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 38 من نظام خدمة الضباط؟
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التاهيل واذا رشح اكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الاكفاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: