المادة 38
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 38 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء اعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات او الهيئات الدولية او المؤسسات العامة او الخاصة، على ان لا تزيد مدة الاعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لاكثر من ذلك على ان لا تزيد مدة الاعارة بكاملها عن اربع سنوات متتالية ويجوز الغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها. ب- يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ اعارته حتى يعود الى مباشرة عمله، وتتحمل الجهة المعار اليها نفقات ترحيله وافراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات. ج- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهة المعيره كل او بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وافراد عائلته وان يعامل كالافراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين اذا كانت الاعارة لجهة خارج المملكة.