المادة (38) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (38) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (38) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: