للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الايضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والاوراق المتعلقة بطلبات الحماية، او موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.