المادة الثامنة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الادوات الصحية ومواد السباكة المرشدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، واعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.